الحميري القمي

181

قرب الاسناد

وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا . وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " ( 1 ) . 668 - وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ، هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال : " إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم " ( 2 ) . قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟ قال : " الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " ( 3 ) . 669 - وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزؤه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : " إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " ( 4 ) . 670 - وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشئ ، فما عليه ؟ قال :

--> ( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416 / 1315 ، والاستبصار 1 : 28 / 73 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 348 / 1 . ( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 183 / 355 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 . ( 3 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 / 554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 158 / 547 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 109 / 60 باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 356 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 81 : 25 / 1 .